أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية على لسان الناطق باسمها المهندس إيهاب الغصين أن قرار منع بيع التبغ (الدخان) في الأماكن العامة وبواسطة العربات المتجولة جاء تطبيقاً لنصوص القانون الفلسطيني وخاصة قانون التبغ ومكافحة التدخين.

وشدد م. الغصين على أن هذا القرار يأتي أولاً لحماية الأطفال من أخطار التبغ وتجارته حيث إنّ مَن يقومون بالبيع على المفترقات معظمهم من الأطفال، بالإضافة إلى أنّ بيع الدخان على المفترقات يجعل شراءه من قبل الأطفال شيء سهل جداً، كما أنّ هذه الظاهرة السيئة تعكس وكأنّ المجتمع الفلسطيني همّه الأساسي التدخين من كثرة البائعين على الطرق، ولا ننس أنّ انتشار هذه الظاهرة يؤكد وجود أهداف أخرى لبعض هؤلاء من عمليات رصد وقد يكون ارتباط بالاحتلال وجهات أخرى لمتابعة أفراد المقاومة والتنظيمات.

وأوضح الغصين اليوم الثلاثاء 26-2-2008 أن قرار الوزارة جاء بعد الدراسة والإطلاع على التشريعات ذات العلاقة، حيث لوحظ مؤخراً انتشار ظاهرة بائعي السجائر بالعربات المتنقلة وعلى المفترقات.

وأكد أن هذه الظاهرة غير قانونية بناء على نص المادة"11"من قانون التبغ رقم 22 لسنة 1921م المطبق في قطاع غزة والتي تنص على "يحظر على أي شخص الاتجار بالتبغ إلا بعد الحصول على رخصة من المدير العام لهيئة التبغ حسب النموذج المعد وتقديم كفالة حسب الكيفية المقررة وينتهي العمل بالرخصة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة على أنه يجوز تجديدها (وبناءً عليه لا يجوز لأي مواطن الاتجار بالتبغ إلا بعد الحصول على رخصة من المدير المختص قانونا بإصدارها تكون بمثابة رخصة مزاولة).

ولفت الغصين إلى خطورة هذه الظاهرة على الجيل الناشئ والأطفال، حيث جاءت نصوص القانون واضحة بخصوص حماية الأطفال من أخطار التبغ وتجارته ونصت المادة 6 من قانون مكافحة التدخين رقم 25 لسنة 2005 على أنه (يمنع بيع أو توزيع أو عرض أو الإعلان عن التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً).

وأشار الناطق باسم الداخلية إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1996 بشأن تنظيم الإعلان عن التبغ ومنتجاته في المادة 8 والتي تنص على (يحظر بيع التبغ ومنتجاته للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة).

بالإضافة إلى توسيع المادة 10 من قانون مكافحة التدخين سالف الذكر لهذا الأمر، والتي تنص على (أنه يحظر وضع ماكينات بيع التبغ التي تعمل بالنقود في الأماكن العامة) وفي ذلك تشديد من المُشرع على حماية الأماكن العامة من كل استغلال يؤثر على المصلحة العامة كما أشار قرار رقم 1 لسنة 1996 سالف الذكر في المادة 3 على أنه يحظر الإعلان عن التبغ أو منتجاته في الأماكن القريبة من المدارس والملاعب بمسافة لا تقل عن 100 م منها). وذلك بهدف حماية الأطفال من مخاطر التدخين وتجارته.

كما أكد م. الغصين أن المُشرع لم يترك الأمر دون رادع أو محاسبة على كل من يخالف نصوص القانون؛ فجاء في المادة 12 من قانون مكافحة التدخين التي تنص على (كل من يخالف أحكام المواد من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بما يعدلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يجب الحكم بمصادرة التبغ).

أما بخصوص بيع الدخان في الشوارع والمفترقات العامة –يقول الغصين- فإن المادة 33 من قانون التبغ فقرة 2 تؤكد على أنه (لا يجوز لأحد أن يبيع تبغاً مصنوعاً بالتجوال إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك حسب النموذج المقرر) وبذلك يقع مخالفاً للقانون كل من يقوم ببيع الدخان على مفترقات الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص من قبل الجهات ذات الاختصاص.